العلامة الحلي

82

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الجوانب هل يجوز له التحلل ؟ إن قلنا : له التحلل ، فله الانصراف ، وإن قلنا : لا - لأنه لا يستفيد الخلاص - فليس له الانصراف . والوجهان فيما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن ، فإن كان فيما بين يديه أكثر ، لم يلزمه التمادي ، وإن كان أقل ، لزم . قالوا : هذا في حق الرجل ، أما المرأة ففيها خلاف بينهم مرتب على الرجل ، وأولى بعدم الوجوب ، لأنها أشد تأثرا بالأهوال ، ولأنها عورة وربما تنكشف للرجال ، لضيق المكان ، وإذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضا . ومنهم من طرد الخلاف . وليست الأنهار العظيمة - ك‍ " جيحون " - في معنى البحر ، لأن المقام فيها لا يطول ، والخطر فيها لا يعظم ( 1 ) . مسألة 58 : المرأة كالرجل متى خافت على نفسها أو المكابرة على فرجها سقط الفرض عنها ، فإن احتاجت إلى المحرم وتعذر ، سقط الفرض عنها أيضا ، لعدم استطاعتها بدونه . وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه ، عند علمائنا ، وبه قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايات ( 2 ) . قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به ( 3 ) . وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء ( 4 ) .

--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 18 - 22 ، المجموع 7 : 83 - 85 . ( 2 ) المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير 3 : 201 ، بداية المجتهد 1 : 322 ، المجموع 8 : 343 ، بدائع الصنائع 2 : 123 . ( 3 ) المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير 3 : 201 . ( 4 ) الموطأ 1 : 426 ذيل الحديث 254 ، المنتقى - للباجي - 3 : 82 ، المغني 3 : 192 ، الشرح الكبير 3 : 201 ، معالم السنن - للخطابي - 2 : 276 ، الحاوي الكبير 4 : 363 ، المجموع 8 : 43 .